١- باب البسملة
- لابن كثير إثبات البسملة بين السورتين، إلا بين الأنفال وبراءة.
- يترتب بين السورتين ثلاثة أوجه: الوقف، والسكت، والوصل، ويأتي بيان الاستعاذة والبسملة عند أول الجمع.
- الخلاف بين البزي وقنبل يسير في هذا الموضع، لذلك يعزى الحكم للإمام ابن كثير.
بَسْمَلَ بَيْنَ السُّوَرتَيْنِ بِي نَصَفْ دُمْ ثِقْ رَجا وَصِلْ فَشَا وَعَنْ خَلَفْ
فاَسْكُتْ وَصِلْ وَالخُلْفُ كَمْ حِمًا جَلاَ وَاخْتِيْرَ لِلسَّاكِتِ فى وَيْلٌ وَلاَ
بَسْمَلَةٌ، وَالسَّكْتُ عَمَّنْ وَصَلاَ وَفِي اْبتِدَا السُّورَةِ كُلٌّ بَسْمَلاَ
سِوَى بَرَاءَةٍ فَلاَ وَلَوْ وُصِلْ وَوَسَطًا خَيِّرْ وَفِيهَا يَحْتَمِلْ
وَإِنْ وَصَلْتَهَا بِآخِرِ السُّوَرْ فَلاَ تَقِفْ وَغَيْرُهُ لاَ يُحْتَجَرْ